طعنت الشركة المصرية الخليجية للوساطة والسمسرة في الأوراق المالية علي الحكم الابتدائي القاضي بإلزامها بدفع 17 مليونا و126 ألف جنيه لبنك مصر، إضافة إلي الفوائد وبواقع 14% علي المبلغ منذ 31 يوليو 2003 وحتي تمام السداد.
موضوعات مقترحة
أكدت الشركة في طعنها أن البنك قام بإعلانها في مواجهة النيابة العامة دون اتباع الاجراءات التي أوجبتها المادة 3 مرافعات وهي إجراء تحريات عن محل إقامة الشركة، وقد برر المشرع مثل هذا الإعلان في حالات استثنائية.
أضافت أن الحكم الابتدائي احتسب عليها الفائدة الاتفاقية علي المديونية المتخلفة في ذمتها وكان يجب ألا تزيد هذه الفائدة علي 5% لأنها فائدة قانونية أوجبها المشرع. قررت المحكمة تأجيل الدعوي للمذكرات.