أقتصاد

42301‏السنة 126-العدد2002سبتمبر30‏23 من رجب 1423 هـالأثنين

رئيس مصلحة الضرائب يحذر‏:‏
قضايا عاجلة لتحصيل ضرائب الدروس الخصوصية
حصر ومتابعة المدرسين ومراكز التقوية بالتعاون مع الإدارات التعليمية

كتبت ـ إيمان عراقي‏:‏
الدورس الخصوصية أصبحت تلتهم جانبا كبيرا من ميزانية الأسرة
أصدرت مصلحة الضرائب العامة تعليمات إلي الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعاوي قضائية علي كل مدرس لم يخطر عن نشاطه في حالة ثبوت قيامه باعطاء دروس خصوصية‏.‏
صرح بذلك طلعت همام رئيس المصلحة‏,‏ وأشار إلي أن هناك معلومات مؤكدة لديهم بأن بعض المدرسين يصل دخلهم السنوي من الدروس‏,‏ الخصوصية إلي مايقرب من نصف مليون جنيه‏,‏ ومن خلال الاتصال المباشر بالإدارات التعليمية علي مستوي الجمهورية أمكن التوصل إلي بيانات عن أعداد المدرسين الذين يقومون بنشاط الدروس الخصوصية‏,‏ وقد تم تزويد الإدارة المركزية لمكافحة التهرب بأسمائهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم‏,‏ أما بالنسبة للمراكز التي تدار فيها عمليات الدروس الخصوصية فهي تخضع لضريبة الارباح التجارية والصناعية وقد تم حصر عدد كبير منها في القاهرة والإسكندرية وتمت محاسبتهم ضريبيا ومحاسبة القائمين بالتدريس فيها وهم خاضعون لضريبة المهن الحرة‏.‏

وأوضح همام أن مخالفة المركز أو المدرس لقانون التعليم وعدم حصوله علي ترخيص بمزاولة المهنة لايمنع المصلحة من محاسبته ضريبيا عند ثبوت المزاولة وأن هذا لايقيم دليلا للممول علي عدم ممارسته للتدريس عند اقامة دعوي تهرب ضده‏,‏ وقال همام إن هذه الإجراءات تأتي في إطار الخطة التي تم الاتفاق عليها بين وزارتي المالية والتعليم لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية والقضاء عليها تحقيقا لمصلحة المواطن المصري والسياسة التعليمية‏.‏
من جهة أخري أشار رئيس مصلحة الضرائب إلي أن المصلحة قد وقعت اتفاقا بشأن اسس المحاسبة الضريبية لنشاط صيد الاسماك بمحافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء‏.‏

وقال إن الهدف من الاتفاقية هو التيسير علي صائدي الاسماك وحل جميع مشاكلهم وتحقيقا للعدالة الضريبية والوصول إلي أسس للمحاسبة الضريبية تتفق مع ظروف كل موقع من مواقع الانتاج السمكي‏,‏ وذلك بالاستعانة بالدراسة المقدمة من الاتحاد التعاوني للثروة المائية والدراسات المقدمة من المأموريات المختلفة وقد تم الاتفاق علي عدة أسس وهي بالنسبة لضوابط تحديد رقم الأعمال تكون بالاطلاع علي الترخيص الخاص بمركب الصيد وتحديد نوعه مع أن يلتزم أصحاب مراكب الصيد بتقديم شهادة للمأمورية معتمدة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بأنواع وكميات الاسماك المصيدة سنويا لكل مركب‏.‏
كذلك يتعين علي المأمورية المختصة بالمحاسبة الرجوع إلي المحافظة الكائن بها منطقة الصيد للاطلاع علي السجلات لتحديد عدد الرحلات وعدد الطاولات لكل رحلة وحصة المحافظة من الاسماك وأنواعها وأسعار بيعها للمحافظة ثم يتم تحديد رقم الأعمال‏.‏

أما أسعار البيع فيحدد بيع كيلو السمك وفقا للسعر المحدد من قبل المحافظة ما لم يثبت للمأمورية خلاف ذلك ويراعي الاسترشاد بمناقشة الممول مناقشة شاملة حول نوع المركب‏,‏ وأنواع الاسماك والوزن وحصة المحافظة ونسبة صافي الربح‏,‏ وكذلك الاطلاع علي الاقرارات الضريبية وقرارات الثروة المقدمة وبيانات التعامل بنظام الخصم والاضافة‏,‏ وكذلك الاطلاع علي مسجل التعاقدات‏.‏
وبالنسبة لصافي الربح فتم الاتفاق علي أن تحدد نسبة صافي الربح للمراكب والمنشآت الآلية وفقا لمنطقة الصيد فمناطق الصيد بمحافظة البحر الأحمر تحاسب بنسبة‏11%‏ أما مناطق الصيد بمحافظتي السويس وجنوب سيناء فتحاسب علي نسبة ربح‏8%‏ والمراكب والقوارب الشرعية والغلايك حتي الدرجة الثالثة غير الآلية تحاسب علي نسبة ربح‏6%‏ مع مراعاة ان يحاسب صاحب المركب عن أي ايرادات اخري يثبت مزاولتها مثل بيع الاسماك بمحل تجاري‏.‏

وأضاف طلعت همام انه تم الاتفاق ايضا علي تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية وتطبيق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية‏.‏
وعلي أن تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق لازمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية وفي حالة عدم موافقة الممول عليها تتم محاسبته وفق القواعد والاسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق مؤكدا ان المصلحة ستعيد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت عليه أية تغييرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلبا أو ايجابيا‏.‏

بداية الصفحة

تقارير المراسلين العالم الوطن العربي مصر الصفحة الأولي
ثقافة و فنون الرياضة إقتصاد قضايا و أراء تحقيقات
المرأة و الطفل ملفات الأهرام أعمدة الكتاب القنوات الفضائية