|
|
أجاز مجلس الدولة للمحافظين أو من ينوب عنهم من رؤساء الأحياء إخلاء المباني المخالفة لشروط الترخيص أو القائمة بدون ترخيص من شاغليها, بالطريق الإداري ودون اتخاذ إجراءات قضائية, وذلك بشرط إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة, وإعلان السكان شاغلي المبني المخالف وملاك العقار, لتصحيح الأعمال المخالفة. وأكد المجلس برئاسة المستشار عبد الرحمن عزوز أحقية المحافظين في إخلاء المبني المخالف بأكمله, أو بعضه من شاغليه بالطريق الإداري لتصحيح الاعمال المخالفة وإزالتها في حالة الضرورة, ذلك لأن غلق الوحدة السكنية أو شغلها بالسكان لايعد سببا او حجة دون إعمال القانون.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لقسمي الفتويوالتشريع برئاسة المستشار جمال دحروج النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. وأوضح المستشار السيد الحسيني رئيس المكتب الفني لقسمي الفتوي والتشريع أنه لايجوز إنشاء المباني أو إقامة أعمال أو توسيعها او تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية, وأن المشرع اعطي أحقية لجهة الادارة لوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري فور اكتشافها للحيلولة دون فرض الأمر الواقع المخالف للقانون أو اتخاذ اجراءات قضائية التفافية لإعاقة تنفيذ القانون وتدعيم الأمر الواقع
وأضاف أنه يجوز لجهة الادارة اتخاذ الإجراءات التي تعوق المالك المخالف من الانتفاع بالأجزاء المخالفة, ومن ثم يجب علي المحافظين إصدار قرار إزالة مسببا لأعمال المخالفة أو تصحيحها خلال المدة القانونية. وقال إن السلطة الواسعة لجهة الإدارة في مخالفات البناء لاتمس حرمة المساكن لأن هذه الحرمة لاتكون للمساكن التي تمت إقامتها بالمخالفة للقانون |
|
|
|
|
|