|
كتبت ـ ماجدة حسنين: |
 | | د.عاطف عبيد |
أحال الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون البنك المركزي الموحد والجهاز المصرفي لدراسته ومراجعته في وزارة العدل وذلك لعرضه علي مجلسي الشعب والشوري. واوضح المستشار فاروق سيف النصر انه لهذا الغرض تم تشكيل لجنة بالادارة العامة للتشريع برئاسة المستشار مري صيام مساعد وزير العدل للتشريع ضمت في عضويتها ممثلي البنك المركزي ـ وصرحت مصادر مطلعة بأن الباب الاول من مشروع القانون حدد ان يكون للبنك المركزي المصري شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية, ويصدر بنظامه قرار من الرئيس او يكون مركز البنك الرئيسي هو القاهرة وله ان يفتح فروعا او مكاتب او يتخذ وكلاء ومراسلين في الجمهورية اوفي الخارج وفقا لما تتطلبه حاجة العمل وذلك بقرار من مجلس ادارة البنك, واهم ما تضمنه مشروع البنك ان رأس مال البنك يحدد بمليار جنيه مصري ويجوز لمجلس ادارته زيادة رأس المال المصدر ويتم رفع رأس المال الحالي للبنك بتمويل900 مليون جنيه من الاحتياجات والارباح المحتجزة لديه لحساب رأس المال ويتم تكوين احتياطي قانوني مما تبقي من الاحتياطي العام, وتعتبر اموال البنك من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة..
وبالنسبة لما تنطوي عليه وظائف البنك واختصاصاته ــ أوضح مشروع القانون ان البنك المركزي يهدف الي تحقيق الاستقرار في الاسعار وسلامة النظام المصرفي والاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية في اطار السياسة الاقتصادية للدولة, وللبنك المركزي ووضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بتحقيق اهدافه فيما يتعلق بإدارة السيولة والتأثير في الائتمان المصرفي, واصدار اوراق النقد وادارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الاجنبي وادارة الدين الخارجي بما يكفل الاستقرار والرقابة علي وحدات الجهاز الاجنبي وادارة الدين الخارجي بما يكفل الاستقرار والرقابة علي وحدات الجهاز المصرفي وحصر ومتابعة مديونية القطاع الخاص الخارجية واهم ما تضمنه المشروع في مادته السابعة ان للبنك في حالة نشوب اضطراب مالي أو طارئ يؤثر علي حالة الأئتمان في الاسواق المالية أن يتخذ ما يراه من اجراءات وأولي المشروع للبنك المركزي ان يعقد عمليات ائتمان وفقا لأحكام القانون مع البنوك الخاصة والمنشآت والهيئات الاجنبية ويتعامل بالشراء او بالبيع في السوق المفتوحة للأوراق المالية في اطار سياسته النقدية. وحدد المشروع ان للبنك ان يضمن القروض والتسهيلات التي تحصل عليها الحكومة والاشخاص الاعتبارية العامة, ويختص دون غيره بأعمال الخبرة التي يتطلبها الفصل في الدعاوي الناشئة عن عمليات البنوك, ويعمل البنك كمستشار ووكيل مالي عن الحكومة ويتولي مزاولة العمليات المصرفية, ويحتفظ بقاعدة معلومات محددة عن الدين الخارجي وله ان يقدم قروضا للحكومة لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة علي آلا تزيد علي10%, واشار الفصل الرابع المتعلق بإدارة البنك بأن يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائبي المحافظ ورئيس هيئة سوق المال ورئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين وثلاثة يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية وخمسة من ذوي الخبرة المتخصصين, ويكون تعيين محافظ البنك ونائبيه بقرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار مدة شغل كل منهم لمنصب علي ان يكونوا متمتعين بالجنسية المصرية ومن ذوي الخبرة والسمعة الحسنة ولمجلس الادارة ان يضع النظم الادارية والمحاسبية للبنك من حيث تحديد اسعار الاقراض والخصم ووضع المعايير والضوابط الرقابية ومواصفات اوراق النقد واعتماد الهيكل التنظيمي للبنك والقرارات المنظمة لكل اوضاع العاملين بنوك القطاع العام وللبنك ان يجتمع مرتين كل شهر علي الاقل بدعوة من محافظه.
وان تبدأ السنة المالية للبنك ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها,, ويعد البنك المركزي خلال ثلاثة اشهر القوائم المالية له عن السنة المالية المنتهية, وتقرير عن المركز المالي وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير المركز المالي الي السيد رئيس الجمهورية خلال عشرة ايام من تاريخ اعتمادها من مجلس ادارة البنك. وحددت المادة31 عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات والقوانين الخاصة بانشاء بعض البنوك داخل الجمهورية وحظر علي اي فرد او هيئة او منشأة غير مسجلة ان تباشر بصفة اساسية أي عمل من اعمال البنوك ويقصد كل نشاط يتناول قبول الودائع والاقتراض. وان يتم تسجيل البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدي البنك المركزي بعد تسديد رسم10 آلاف جنيه وللبنك ان يرفض طلب التسجيل في حالة مخالفته اي حكم, واجاز المشروع انشاء معهد عال لإعداد وتدريب العاملين بالبنك المركزي والبنوك تكون شخصيته الاعتبارية وميزانيته المستقلة ومقره القاهرة وله ان يفتح مقار فرعية. كما تضمن المشروع انه يجوز للقطاع الخاص ان يمتلك اسهاما في رؤوس
اموال البنك المملوكة بالكامل للدولة ويجوز لغير المصريين تملك رؤوس اموال البنوك دون التقيد بحد اقصي منصوص عليه ويجب علي كل شخص طبيعي أو اعتباري تملك ما يزيد علي5% من رأس المال المصدر لأي بنك علي ان يخطر البنك المركزي بذلك خلال اسبوعين ـ ويحظر علي اي شخص طبيعي بغير طريق الميراث او الوصية أو علي اي شخص اعتباري ان يتملك ما يزيد علي10% من رأس المال المصدر لأي بنك إلا بعد موافقة مجلس ادارة البنك وإذا تملك الشخص الطبيعي بالميراث او الوصية اكثر من10% من رأس المال المصدر يجب ان يوفق اوضاعه في مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ ايلولة هذه الزيادة ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالاشتراك مع اي من اقاربه حتي الدرجة الرابعة وان يقدم طلب الموافقة علي تملك حصة تزيد علي الـ10% من رأس المال او علي تملك حصة تؤدي الي السيطرة الفعلية عليه الي البنك المركزي قبل موعد اتمام التملك بشهرين مع تبين سبب تملك الاسهم والأهداف التي يسعي الي تحقيقها ولا يجوز الموافقة علي هذا الطلب إذا تبين للبنك وجود نقص في البيانات أو أن قبول الطلب يؤدي الي الحد من المنافسة في السوق المصرفية. وحددت المادة62 ان ينشئ البنك المركزي صندوقا يسمي صندوق التأمين علي الودائع وفيما يتعلق بأحكام الرهن يقدم طلب قيد رهــن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك ضمانا للتسهيلات الائتمانية والقروض الي مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار, محل الرهن ويتولي مكتب الشهر العقاري المختص التحقق من صحة حدود العقار ويجب البت في الطلب خلال7 ايام من تاريخ التقديم, ويخفض الي النصف كل الرسوم المستحقة علي الرهن الرسمي لما يقدم للبنوك ضمانا للتسهيلات الائتمانية. واذا تضمن عقد رهن الاوراق المالية مع البنوك الاتفاق علي تملك البنك للأوراق المالية المرهونة او بيعها عند استحقاق الدين للبنك المرتهن تملك هذه الاوراق واولي البنك عناية تختص بقواعد الرقابة والاشراف علي البنوك منه ضوابط لاختيار المرشحين وضوابط لمن يرغب في تملك ما يزيد علي10% من رأس مال البنك للأخاص الطبيعيين وضوابط لفتح الحسابات ويحظر البنك اصدار اذون قالبلة للدفع لحاملها وقت الطلب وامتلاك اسهم بما يجاوز40% من رأس المال المصدر ويحظر علي البنوك منح قروض او مبالغ تحت الحساب او تسهيلات ائتمانية او ضمان من اي نوع لاعضاء مجلس ادارة البنك او ازواجهم او اولادهم او اقاربهم حتي الدرجة الثانية.
ونصت المادة73 علي كل بنك ان يقدم للبنك المركزي بيانات شهرية عن مركزها المالي ـ ويتعين علي البنوك إبلاغ البنك المركزي ببيان عن مركز كل عميل يتمتع بتسهيلات ائتمانية. ويعد البنك المركزي بيانا مجمعا عن التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك لكل عميل في حالة تعرض احد البنوك لمشاكل مالية يتم طرح رأس المال للاكتتاب بالاجراءات والشروط التي يقررها من توافر عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر اموال المودعين ويتم شطب تسجيل البنك. وفيما يتعلق بسرية الحسابات اولي المشروع عناية خاصة وهي ان تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ولا يجوز الاطلاع عليها أو اعطاء بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو من أحد ورثته أو من النائب القانوني أو لوكيل المتوفي وللنائب العام أو من يفوضه الاطلاع أو الحصول علي اي بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع اذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في جناية او جنحة وان يضع البنك القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم ويحظر علي اي جهة الاطلاع علي دفاتر وسجلات البنوك او الحصول علي اي بيانات او ايضاحات عنها بغير اذن محافظ البنك المركزي وحدد مشروع القانون ان تكون وحدة النقد في مصر هي الجنيه المصري ويكون للبنك دون غيره حق اصدار اوراق النقد ويكون لأوراق النقد قوة ابراء غير محدودة ويجب ان يقابل اوراق النقد المصدرة رصيد مكون من الذهب والنقد الاجنبي والصكوك الاجنبية ويودع الذهب والنقد الاجنبي المكون لغطاء الاصدار في البنك المركزي. |
|
|
|
|
|