|
كتب ـ السيد حجازي: |
أكدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة أنه لا يشترط لتحقيق مسئولية الموظف عن المخالفات التأديبية أن يكون الفعل غير المشروع الذي ارتكبه ايجابا أو سلبا قد تم بسوء قصد وانما يكتفي لتحقيق هذه المسئولية أن يكون خرج علي مقتضي الواجب في اعمال وظيفته, أو أتي عملا من الاعمال المحظورة عليه قانونا. وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمود السكري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن مهني وهاشم الجيوشي وامانة سر كمال الخيال بمجازاة مفتش بمنطقة القوي العاملة بالساحل بخصم اجر شهرين من راتبه لخروجه عن مقتضي واجبه الوظيفي.
وقالت المحكمة إن النيابة الادارية قد أحالت مفتشا بمنطقة القوي العاملة بالساحل إلي المحكمة لسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف القواعد والتعليمات المالية مما أضر بحقوق الدولة المالية بأن تهرب من أداء الضرائب المستحقة عن نشاطه التجاري خلال عامي(1991/90), وذلك بإخفاء ذلك النشاط عن مصلحة الضرائب مستغلا احدي الطرق الاحتيالية ومخالفا بذلك قانون العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته. وأضافت المحكمة أن مديرية القوي العاملة والهجرة بالقاهرة قد ابلغت النيابة الأدارية لوزارة التأمينات بحبس المحال لمدة سنة مع الشغل, وأن مدة حبسه بدأت في مايو1999.
وقضت محكمة الجنايات بجانب الحبس بالزامه بدفع90 ألف جنيه للضرائب عن نشاطه في تجارة اطارات السيارات. وأن الاتهامات المنسوبة للمحال جنائيا قد ثبتت في حقه فإنها تمثل من ناحية أخري سلوكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة مما يستوجب معه مساءلته تأديبيا ومجازاته*. |
|
|
|
|
|