"بوابة الأهرام" تنشر نصوص مواد الهيئة الوطنية للانتخابات التى تناقشها "الخمسين"


13-11-2013 | 16:51


سامح لاشين - محمد فتحى

حصلت "بوابة الأهرام" علي نسخة من نصوص مواد الهيئة الوطنية للانتخابات، المقرر أن تناقشها لجنة الخمسين لوضع الدستور، وتشير المواد إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها فى إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتتكون من 10 أعضاء من الهيئات القضائية، ويترأسها أقدم أعضائها من محكمة النقض، وفيما يلي نصوص المواد:

المادة(177) وتنص على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها فى إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح وتقسيم الدوائر, وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين بالخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة ".

المادة (178) نصت على "يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من 10 أعضاء، ينتدبون ندبًا كليًا بالتساوي، من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و المجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها، و يكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها 6 سنوات على الأقل.

كما نصت المادة "أن تكون رئاسة اللجنة لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف أعضاء المجلس كل 3 سنوات، وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة, غير الحزبية و المتخصصين و ذوي الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون للهيئة جهاز تنفيذي يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به و حقوق وواجبات أعضائه، وضماناتهم بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة "
فيما نصت المادة (179) على " يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، واستثناء من ذلك يتم الاقتراع والفرز فى الانتخابت والاستفتاءات التي تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية ويكون ذلك على النحو المبين بالقانون ودون إخلال بالمادة (190) من الأحكام الانتقالية.

وحددت المادة الطعن على قرارات الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات، على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن ".