|
|
|
الصفحة الأولى
| 43182 | السنة 129-العدد | 2005 | فبراير | 27 | 18 من محرم 1426 هـ | الأحد |
|
.. ونص المادة189 التي تحدد طريق التعديل
|
|
 | | ... ونواب الشورى يوافقون عليه |
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور, يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الي هذا التعديل.
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس علي الأقل.
وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية اعضائه, فاذا رفض الطلب لايجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة علي هذا الرفض.
واذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل, يناقش التعديل, بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة, المواد المطلوب تعديلها, فاذا وافق علي التعديل ثلثا عدد اعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شأنه.
فاذا ووفق علي التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء. |
|
|
|
|
|
|
| موضوعات في نفس الباب |
| ~LIST~ |
|