|
|
|
الوجه الآخر
| 42955 | السنة 127-العدد | 2004 | يوليو | 15 | 27 من جمادى الأولى 1425 هـ | الخميس |
|
جرائم الحرب لاتسقط بالتقادم
|
|
في السادس والعشرين من شهر نوفمبر عام1968 اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة واحدا من اهم القرارات في تاريخها, وهو القرار رقم2391 الذي ينص علي ان جرائم الحرب لاتسقط بالتقادم, وان اي شخص يرتكب جريمة حرب او جريمة ضد الانسانية لابد ان يتعرض للعقاب مهما طال الزمن, وفيما يلي نص القرار.
المادة1 لا يسري أي تقادم علي الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها: (أ) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج العسكرية الدولية الصادر في8 أغسطس1945, والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة3( د-1) المؤرخ في13 فبراير1946 و95( د-1) المؤرخ في11 ديسمبر1946, ولا سيما' الجرائم الخطيرة' الواردة في اتفاقية جنيف المعقودة في12 أغسطس1949 لحماية ضحايا الحرب.
( ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية, سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم, والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج العسكرية الدولية الصادر في8 أغسطس1945, والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة3( د-1) المؤرخ في13 فبراير1946 و95( د-1) المؤرخ في11 ديسمبر1946, والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال, والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري, وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها, حتي لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.
المادة(2) إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولي, تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي ممثلي سلطة الدولة وعلي الأفراد الذين يقومون, بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء, بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا علي ارتكابها, أو الذين يتآمرون لارتكابها, بصرف النظر عن درجة التنفيذ, وعلي ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.
المادة(3) تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية, التشريعية أو غير التشريعية, اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام, وفقا للقانون الدولي, بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
المادة(4) تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام, وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها, باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر علي الجرائم المشار إليها في المادتين الأولي والثانية من هذه الاتفاقية, سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة, ولكفالة إلغائه إن وجد. |
|
|
|
|
|
|
| موضوعات في نفس الباب |
| ~LIST~ |
|