الوجه الآخر

42955‏السنة 127-العدد2004يوليو15‏27 من جمادى الأولى 1425 هـالخميس

جرائم الحرب لاتسقط بالتقادم

في السادس والعشرين من شهر نوفمبر عام‏1968‏ اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة واحدا من اهم القرارات في تاريخها‏,‏ وهو القرار رقم‏2391‏ الذي ينص علي ان جرائم الحرب لاتسقط بالتقادم‏,‏ وان اي شخص يرتكب جريمة حرب او جريمة ضد الانسانية لابد ان يتعرض للعقاب مهما طال الزمن‏,‏ وفيما يلي نص القرار‏.‏

المادة‏1‏ لا يسري أي تقادم علي الجرائم التالية بصرف النظر عن وقت ارتكابها‏:‏
‏(‏أ‏)‏ جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج العسكرية الدولية الصادر في‏8‏ أغسطس‏1945,‏ والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة‏3(‏ د‏-1)‏ المؤرخ في‏13‏ فبراير‏1946‏ و‏95(‏ د‏-1)‏ المؤرخ في‏11‏ ديسمبر‏1946,‏ ولا سيما‏'‏ الجرائم الخطيرة‏'‏ الواردة في اتفاقية جنيف المعقودة في‏12‏ أغسطس‏1949‏ لحماية ضحايا الحرب‏.‏

‏(‏ ب‏)‏ الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية‏,‏ سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم‏,‏ والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرج العسكرية الدولية الصادر في‏8‏ أغسطس‏1945,‏ والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة‏3(‏ د‏-1)‏ المؤرخ في‏13‏ فبراير‏1946‏ و‏95(‏ د‏-1)‏ المؤرخ في‏11‏ ديسمبر‏1946,‏ والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال‏,‏ والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري‏,‏ وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام‏1948‏ بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها‏,‏ حتي لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه‏.‏

المادة‏(2)‏ إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولي‏,‏ تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي ممثلي سلطة الدولة وعلي الأفراد الذين يقومون‏,‏ بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء‏,‏ بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا علي ارتكابها‏,‏ أو الذين يتآمرون لارتكابها‏,‏ بصرف النظر عن درجة التنفيذ‏,‏ وعلي ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها‏.‏

المادة‏(3)‏ تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية‏,‏ التشريعية أو غير التشريعية‏,‏ اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام‏,‏ وفقا للقانون الدولي‏,‏ بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية‏.‏

المادة‏(4)‏ تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام‏,‏ وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها‏,‏ باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر علي الجرائم المشار إليها في المادتين الأولي والثانية من هذه الاتفاقية‏,‏ سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة‏,‏ ولكفالة إلغائه إن وجد‏.‏

بداية الصفحة

تقارير المراسلين العالم الوطن العربي مصر الصفحة الأولي
ثقافة و فنون الرياضة إقتصاد قضايا و أراء تحقيقات
المرأة و الطفل ملفات الأهرام أعمدة الكتاب القنوات الفضائية
موضوعات في نفس الباب
~LIST~