|
|
|
الوجه الآخر
| 42954 | السنة 127-العدد | 2004 | يوليو | 14 | 26 من جمادى الأولى 1425 هـ | الأربعاء |
|
محارب صيني أول من وضع قيودا علي السلوك العسكري في الحروب
|
|
جرائم الحرب أنواع, ولمعرفة هذه الأنواع بصورة أكثر دقة من الناحية القانونية حاول الكاتب الأمريكي ستيفن أرتنر, وهو أحد كبار باحثي مؤسسة فولبرايت, الوصول إلي ذلك عن طريق الاتفاق أولا علي تعريف ماهية جرائم الحرب وتاريخ حظرها وتاريخ تقنين هذا الحظر بقوله: إن تعبير جرائم الحرب يستدعي عددا كبيرا من الصور المرعبة مثل: معسكرات الاعتقال, التطهير العرقي, إعدام الأسري, الاغتصاب, وقصف المدن والمناطق السكنية.
ولكن جرائم الحرب هي_ علي حد تعريفه-:' تلك الانتهاكات التي ترتكب لقوانين الحرب أو للقوانين الإنسانية الدولية التي تعرض شخصا ما للمسئولية الجنائية الفردية'.
ويقول الكاتب: إن عملية فرض قيود علي التصرف في النزاعات المسلحة تعود من الناحية التاريخية إلي المحارب الصيني صان تسو, وكان ذلك في القرن السادس قبل الميلاد, ولكن الإغريق القدماء كانوا من بين أول الذين اعتبروا تلك المحظورات قانونا, ومن هنا ظهرت فكرة جرائم الحرب في حد ذاتها, إلا أن القانون ظهر بصورته المكتملة في القوانين التي عرفت باسم' قانون مانو' الهندي الصادر قبل مائتي سنة تقريبا من الميلاد, ومن ثم شقت هذه الأعراف والقوانين طريقها إلي القانون الأوروبي.
ويقول الكاتب: إن محاكمة بيتر فون هاجنباخ سنة1474 في النمسا والتي انتهت بإصدار حكم بإعدامه في النهاية لقيامه بأعمال وحشية في وقت الحرب هي أول محاكمة حقيقية لإنسان علي ارتكابه جرائم حرب.
ومع نهاية الحرب العالمية الأولي, قبلت بعض الدول اعتبار انتهاكات معينة لقوانين الحرب بمثابة جرائم, وتم تقنين معظمها في اتفاقيات لاهاي لسنة1899 و سنة1907 وعرف ميثاق محكمة نورمبرج العسكرية الدولية لسنة1945 جرائم الحرب بأنها' انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها, بما في ذلك قتل مدنيين في أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم, أو قتل أسري حرب أو إساءة معاملتهم, أو قتل رهائن, أو سلب ملكية خاصة, أو والتدمير غير الضروري عسكريا. |
|
|
|
|
|
|
| موضوعات في نفس الباب |
| ~LIST~ |
|