مواقع للزيارة
البـــحث
الأرشيـــف
مواقيت الصلاة
درجات الحرارة


أقتراحات

اعلانات
واشتراكات



أقتصاد

السنة 123-العدد 41001‏1999مارس 10‏22 من ذى القعدة 1419 هـالأربعاء

قرار لوزير المالية‏:‏ حوافز أداء الضرائب من‏10%‏ الي‏15%‏ علي المبالغ المدفوعة

كتبت ـ آمال علام‏:‏
د . محيى الدين الغريب
أصدر الدكتور محيي الدين الغريب قرارا وزاريا بشأن التعليمات التنفيذية للقانون رقم‏3‏ لسنة‏1999‏ والمعروف بقانون حوافز أداء الضرائب والذي صدر في الأسبوع الماضي‏.‏
وتضمن القرار في مادته الأولي منح الممول حافزا بمقدار‏15%‏ علي المبالغ التي يدفعها خلال الفترة من‏1999/3/5‏ حتي‏1999/6/30‏ و‏12%‏ علي المبالغ التي يدفعها في خلال الفترة من‏1999/7/1‏ وحتي‏1999/9/30‏ و‏10%‏ علي المبالغ التي يدفعها في خلال الفترة من‏1999/10/1‏ وحتي‏1999/12/31.‏
وقررت المادة الثانية أن للمول أن يختار طريقة التمتع بالحافز اما بالخصم مباشرة من رصيد الضرائب المستحقة واجبة الأداء أو من مقابل التأخير أو من المبالغ الاضافية الأخري المستحقة عليه المنصوص عليها قانونا أو بالاضافة الي الضرائب التي يقوم بأدائها والتي لم تصبح واجبة الأداء بعد‏,‏ واستثنت المادة الثانية من القرار المبالغ المنصوص عليها بالباب العاشر من القانون رقم‏157‏ لسنة‏1981‏ من المبالغ الاضافية ويثبت حق الممول في الاختيار بناء علي طلب يقدمه للمأمورية المختصة‏.‏
وحددت المادة الثالثة من القرار الوزاري قائمة سلبية لايسري عليها قانون حوافز الضرائب وهي الضريبة التي تسري علي المرتبات ومافي حكمها والضرائب المستحقة من واقع الأقرار الضريبي والمبالغ التي تؤدي بنظام الخصم والاضافة أو التحصيل لحساب الضريبة والضرائب التي يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها أيا كان نظام التحصيل‏.‏

بداية الصفحة

تقارير المراسلين
العالم
الوطن العربي
مصر
الصفحة الأولي
ثقافة و فنون
الرياضة
أقتصاد
قضايا و أراء
تحقيقات
ملفات الأهرام
أعمدة
الكتاب