|
 
|
|
أقتصاد
| السنة 123-العدد 41001 | 1999 | مارس | 10 | 22 من ذى القعدة 1419 هـ | الأربعاء |
|
قرار لوزير المالية: حوافز أداء الضرائب من10% الي15% علي المبالغ المدفوعة
|
|
|
كتبت ـ آمال علام:
|
 | د . محيى الدين الغريب |
أصدر الدكتور محيي الدين الغريب قرارا وزاريا بشأن التعليمات التنفيذية للقانون رقم3 لسنة1999 والمعروف بقانون حوافز أداء الضرائب والذي صدر في الأسبوع الماضي. وتضمن القرار في مادته الأولي منح الممول حافزا بمقدار15% علي المبالغ التي يدفعها خلال الفترة من1999/3/5 حتي1999/6/30 و12% علي المبالغ التي يدفعها في خلال الفترة من1999/7/1 وحتي1999/9/30 و10% علي المبالغ التي يدفعها في خلال الفترة من1999/10/1 وحتي1999/12/31. وقررت المادة الثانية أن للمول أن يختار طريقة التمتع بالحافز اما بالخصم مباشرة من رصيد الضرائب المستحقة واجبة الأداء أو من مقابل التأخير أو من المبالغ الاضافية الأخري المستحقة عليه المنصوص عليها قانونا أو بالاضافة الي الضرائب التي يقوم بأدائها والتي لم تصبح واجبة الأداء بعد, واستثنت المادة الثانية من القرار المبالغ المنصوص عليها بالباب العاشر من القانون رقم157 لسنة1981 من المبالغ الاضافية ويثبت حق الممول في الاختيار بناء علي طلب يقدمه للمأمورية المختصة. وحددت المادة الثالثة من القرار الوزاري قائمة سلبية لايسري عليها قانون حوافز الضرائب وهي الضريبة التي تسري علي المرتبات ومافي حكمها والضرائب المستحقة من واقع الأقرار الضريبي والمبالغ التي تؤدي بنظام الخصم والاضافة أو التحصيل لحساب الضريبة والضرائب التي يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها أيا كان نظام التحصيل.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|